65

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

پوهندوی

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

غيرها بحال. ٤١٨ - وأجمعوا سواه إن تيمم على ثوب أجزأه إذا استثار غباره على اليد، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يجزئه، وإن لم يستثر الغبار على يديه. ٤١٩ - وصفة التيمم للجنابة والحيض والنفاس كصفته لرفع الحدث، لا خلاف فيه بين القائلين بشيء من هذه الأعمال وبالتيمم. ٤٢٠ - وأجمعوا أن المتيمم ليس عليه مسح ما تحت عارضيه. ٤٢١ - وأجمعوا أنه لا يمسح الوجه على حائل، وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح: التيمم ضربتان؛ يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه. ٤٢٢ - واتفقوا أن مسح بعض الوجه غير معين (ذلك البعض و) بعض الكفين كذلك بضربة واحدة في التيمم فرض. ٤٢٣ - واتفقوا أن من صلى (قبل فرض تيممه) إن كان من أهل التيمم أو وضوئه أن صلاته باطل، ناسيًا كان أو عامدًا إذا أسقط عضوًا كاملًا. ٤٢٤ - وأجمعوا على التيمم أنه لا يجزئ إلا بنية. ٤٢٥ - وأجمعوا أن من تيمم بغير نية أن يصلي به أن ذلك لا يجزئه إلا الحسن بن صالح، فإنه قال: يجزئه أن يصلي به.

1 / 94