انتصار
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
ژانرونه
والحجة على ذلك: هو أنه خارج من أحد السبيلين فكان نجسا في حقهما كالبول، والخلاف في ذلك مع من قال بطهارة الأبوال إلا بول بني آدم، كالذي حكيناه عن داود وقد مر فلا نعيده؛ لأنهم يجعلون منيه من جملة فضلاته فأشبه عرقهما وسؤرهما.
الفرع الثاني: مني ما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل، طاهر عند أئمة العترة، وهو أحد قولي الشافعي، وحكي عنه قول آخر: أنه نجس.
والحجة على ما قلناه: هو ما ذكرناه من الدليل على طهارة أبوالها وأرواثها، وقد تقدم الكلام عليه، وقد مر الاختيار والانتصار له فأغنى عن الإعادة.
الفرع الثالث: مني ما لا يؤكل، كالحمار والفرس وسائر السباع، نجس عند أئمة العترة، فأما الشافعي فله فيه أقوال ثلاثة:
أحدها: أنه نجس بكل حال.
وثانيها: أنه طاهر بكل حال.
وثالثها: التفرقة بين ما يؤكل لحمه وبين ما لا يؤكل لحمه مثل مذهبنا.
والحجة على ما قلناه: هو ما ذكرناه من الدليل على نجاسة أبوالها وأرواثها، فما دل على ذلك فهو دليل على نجاسة ما يظهر منها من المني وقد مر فلا وجه لتكريره.
الفرع الرابع: المني مثقل الحشو، لا يجوز تخفيفه، واشتقاقه من منى الماء إذا صبه، قال الله تعالى: {ألم يك نطفة من مني يمنى}[القيامة:37]. أي يصب في الأرحام. وهل يجوز شربه أم لا؟ فالذي عليه علماء العترة، أنه لا يجوز شربه، وهو المشهور عن الشافعي، وحكى المروزي من أصحاب الشافعي: أنه يحل شربه.
والحجة على ما قلناه من تحريم شربه: هو أنا قد دللنا على نجاسته فلا يجوز شربه، ولأنه خارج من مخرج الحدث فلا يجوز شربه ولا الانتفاع به كالبول.
مخ ۳۸۱