373

انتصار

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

ژانرونه

فقه

فجوابه بالفرق، وهو أنا نقول: إن البيض يجوز أكله والانتفاع به، فلهذا قلنا بطهارته، بخلاف المني فإنه لا يجوز أكله ولا يحل الانتفاع به فافترقا.

وأما ثانيا: فلأن المعنى في البيض، أن له حجابا يحجزه عن اتصال النجاسة به من مخرجه، بخلاف المني فإنه لا حجاب يحجبه عن اتصال النجاسة به في مخرجه.

قالوا: مائع يتعلق به التحريم، فكان طاهرا كاللبن.

قلنا: عنه جوابان:

أما أولا: فلأنا لا نسلم أن التحريم متعلق به، وإنما مستند التحريم هو وطؤ المرأة، والتقاء الختانين فلا يلزم ما ذكروه.

وأما ثانيا: فلأن المعنى في اللبن أن ما وقع به التحريم من جهة جواز شربه وكونه غذاء ينبت اللحم وينشز العظم، فلأجل هذا كان مؤثرا في التحريم كالنسب، بخلاف المني فإنه لا يجوز شربه ولا ينبت لحما ولا ينشز عظما فافترقا.

قالوا: أصل لتكوين الخلقة الآدمية، فوجب كونه طاهرا كالتراب.

قلنا: عنه جوابان:

أما أولا: فلأنا لا نسلم كونه أصلا للتكوين، وإنما الأصل هو التراب في الحقيقة، على أنما ذكروه منقوض بالعلقة والمضغة، فإنهما أصلان للتكوين، ومع ذلك فإنهما نجسان.

وأما ثانيا: فنقلب عليهم، ونقول: أصل للتكوين، فكان نجسا كماء المرأة، فبطل ما توهموه، ويتفرع على هذه المسألة فروع ستة:

الفرع الأول: ذهب علماء العترة إلى أن مني الكلب والخنزير نجسان، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه.

مخ ۳۸۰