328

انتصار

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

ژانرونه

فقه

قلنا: هذا خطأ فإنها لا تكون أبوالا إلا بدخولها في البطون، فما ذكرتموه يؤيد الحجة ويقررها، ثم إن هذا باطل بأبوال بني آدم؛ فإنها في الأصل طاهرة؛ لكونها أمواء فسقط ما قاله.

مسألة: أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثها طاهرة عند أئمة العترة، ومحكي عن محمد بن الحسن، وزفر، ومالك، والأوزاعي، والزهري، والنخعي.

والحجة على ذلك: ماروى زيد بن علي، عن آبائه عن النبي أنه قال: (( ولا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم))(¬1). ولايريد بالتطهير له، إلا أنه لا حرج في استعماله وإصابة الأثواب له ولا معنى له سوى ذلك.

والحجة الثانية: ما روى البراء بن عازب (¬2) عن رسول الله أنه قال: (( ما أكل لحمه فلا بأس ببوله))(¬3).

الحجة الثالثة: ماروى عبدالله بن الحسن(¬4) عن النبى أنه قال: (( كل شيء يجتر فلحمه حلال ولعابه وسؤره وبوله حلال))(¬5). ومعنى كونه حلالا أنها طاهرة.

وحكي عن أبي حنيفة، وأبي يوسف أنها نجسة، وهو محكي عن ابن عمر، فأما الشافعي فالظاهر من قوله أنها كلها نجسة، وحكى بعض أصحابه: طهارتها.

والحجة لهم على ماقالوه: قوله تعالى: {وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين}[النحل:66].

مخ ۳۳۴