Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
84

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه قدم النفس على من تلزم مؤونته، فإذا قدم الشخص على من تلزم مؤونته كان تقديم الشخص على غيره من باب أولى. الجانب الخامس: أخذ الماء الزائد عن حاجة صاحب القرار مغالبة: وفيه جزءان هما: ١ - الأخذ. ٢ - دخول الملك لأخذ الماء. الجزء الأول: الأخذ: وفيه جزئيتان هما: ١ - إذا تضرر صاحب القرار بذلك. ٢ - إذا لم يتضرر صاحب القرار بذلك. الجزئية الأولى: إذا تضرر صاحب القرار: وفيه فقرتان هما: ١ - صورة التضرر. ٢ - حكم الأخذ. الفقرة الأولى: صورة حصول الضرر: صور حصول الضرر لصاحب القرار بأخذ الماء تقدم في الجانب الرابع. الفقرة الثانية: حكم المغالبة على الماء حين حصول الضرر: وفيها شيئان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - دليل الحكم. الشيء الأول: بيان الحكم: إذا تضرر صاحب القرار بأخذ الزائد من الماء لم تجز مغالبته عليه. الشيء الثاني: دليل الحكم: يدل لمنع مغالبة صاحب القرار على أخذ الزائد من الماء ما يأتي:

1 / 87