53

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الجزء الأول: إذا لم تكن المبادلة حيلة إلى البيع: وفيه جزئيتان: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان الحكم. إذا لم تكن المبادلة حيلة إلى البيع جازت. الجزئية الثانية: التوجيه. وجه جواز المبادلة بالمصحف إذا لم تكن حيلة إلى البيع: ما تقدم فيما إذا لم يكن مع المصحف أو مع بدله نقود. الجزء الثاني: إذا كانت المبادلة حيلة إلى البيع: وفيه جزئيتان هما: ١ - صورة كون المبادلة حيلة إلى البيع. ٢ - حكم المبادلة في هذه الحالة. الجزئية الأولى: صورة كون المبادلة حيلة إلى البيع: من صور ذلك: أن يكون العوض الذي مع النقود لا قيمة له، ولا يساوي شيئًا بالنسبة إلى المصحف. الجزئية الثانية: حكم المبادلة إذا كانت حيلة إلى البيع: وفيها فقرتان: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا كانت المبادلة بالمصحف حيلة إلى بيعه لم تجز. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم جواز المبادلة بالمصحف إذا كانت حيلة إلى بيعه: ما تقدم في توجيه عدم جواز بيعه من غير مبادلة.

1 / 56