45

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المسألة الأول: معنى الإباحة: الإباحة: هي الإذن في الشيء، والسكوت عن طلبه أو المنع منه. والمباح: ما أذن فيه، أو سكت عن طلبه والمنع منه. المسألة الثانية: المراد بمحل العقد: المراد بمحل العقد: الثمن والثمن، فلا بد في كل منهما من الإباحة المطلقة. المسألة الثالثة: معنى إباحة النفع ما غير حاجة: إباحة النفع من غير حاجة: هو جواز الانتفاع المطلق من غير تقييد بحال دون حال، أو نوع من الانتفاع دون نوع، أو في وقت دون وقت. المسألة الرابعة: أمثلة ما يتحقق فيه الشر: من أمثلة ما يتحقق فيه الشرط ما يأتي: ١ - بهيمة الأنعام. ٢ - البغال. ٣ - الفيلة. ٤ - الحمير. ٥ - الخيل. ٦ - سباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب. المسألة الخامسة: ما يخرج بهذا الشرط: وفيها أربعة فروع: ١ - ما لا نفع فيه. ٢ - غير مباح النفع مطلقًا. ٣ - مباح النفع للحاجة. ٤ - مباح النفع بقيد. الفرع الأول: ما لا نفع فيه: وفيه أمران هما: ١ - أمثلة ما لا نفع فيه. ٢ - توجيه منع البيع.

1 / 48