الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح والله أعلم - القول بعدم الكراهة.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الكراهة: أن في الشراء إعانة للمكره على التخلص من الإكراه، وذلك أمر مطلوب، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (١).
وقوله: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) (٢).
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه لا يلزم أن يكون البيع بأقل من ثمن المثل؛ لأن الثمن يحدده العرض والطلب.
الفرع الثاني: عدم الرضا باطنًا لا ظاهرًا:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيع التلجئة.
٢ - بيع الهازل.
٣ - بيع الأمانة.
الأمر الأول: بيع التلجئة:
وفيه ثلاثة جوانب هي: