407

انجاد په جهاد کې د دروازو په اړه

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

ایډیټر

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

خپرندوی

دار الإمام مالك

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

ژانرونه

فقه
أمه عربية وأبوه عجمي. والهجين: الذي أبوه عربي وأمه عجمية.
ولم يختلف المسلمون أن راكب البغل والحمار كالرَّاجل، لا يسهم لواحد منهم إلا سهم واحد، ولا اعتبار بما رُكِبَ، وكذلك اتفقوا أنه لا يسهم لراكب الجمل ثلاثة أسهم، واختلفوا: هل يسهم له سهمان أو سهم واحد؟ ذكره أبو محمد بن حزم، في
«مراتب الإجماع» (١)، وقال في كتاب «المحلَّى» (٢): قال أحمد: لراكب البعير سهمان.

(١) «مراتب الإجماع» (ص ١٣٦) .
(٢) «المحلَّى» (٧/٣٣٠ رقم ٩٥٠) .
ثم قال ابن حزم: «أما قول أحمد فما نعلم له حُجَّة» .
وانظر في مذهب الحنابلة: «المقنع» لابن البنا (٣/١١٧١)، «المغني» (١٣/٨٩-٩٠- ط. دار هجر)، «شرح الزركشي» (٦/ ٤٩٣)، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٥٤٨)، «الواضح» (٢/٢٦٣)، «المبدع» (٣/٣٦٨)، «الإنصاف» (٤/١٧٥)، «الفروع» (٦/٢٣٢)، «كشاف القناع» (٣/٨٩)، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٧٥٢ رقم ١٩٩٥) .
واحتجوا أنه حيوان يجوز عقد المسابقة عليه، فجاز أن يُسهم له من الغنيمة، قالوا: ولا يلزم عليه البغل والحمار؛ لأنه لا تجوز المسابقة عليه. قاله العكبري في «رؤوس المسائل» .
وهذا فيه نظر، ولعلَّ المراد أنه لا تجوز المسابقة على البغل والحمار بعوض. انظر: «المغني» (١٣/٤٠٧) .
ورجَّح ابن قدامة عَدَم الإسهام للبعير. -كالجمهور-، وهو المشهور من المذهب.
وانظر في مذهب المالكية: «المدونة» (١/٥١٨)، «التفريع» (١/٣٦١)، «المعونة» (١/٦١٦)، «التلقين» (١/٢٤٤)، «عقد الجواهر» (١/٥٠٧)، «الذخيرة» (٣/٤٢٦)، «الكافي» (١/٤٧٥)، «جامع الأمهات» (ص ٢٥١)، «الرسالة» (١٩٠)، «أسهل المدارك» (٢/١٢)، «قوانين الأحكام» (٦٩)، «بداية المجتهد» (١/٣٩٤)، «تفسير القرطبي» (٨/١٤-١٥)، «شرح الزرقاني» (٣/١٣١)، «الأموال» للداودي (٣٣-٣٤) .
وفي مذهب الشافعية: «الأم» كتاب قسم الفيء والغنيمة (باب كيف تفريق القسم؟) (٥/٣٢٠- ط. دار الوفاء)، «مختصر المزني» (ص ٢٧٠)، «المجموع» (٢١/٢٣٤)، «الحاوي الكبير» (١٠/٤٦٦- ط. دار الفكر)، «حلية العلماء» (٧/٦٧٨) .
وفي مذهب الحنفية: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٨٥)، «اللباب» (٤/١٣٢)، «الاختيار» (٤/ ١٢٩)، «فتح القدير» (٤٩٣)، «بدائع الصنائع» (٩/٤٣٦٤)، «تبيين الحقائق» (٣/٥٤)، «المبسوط» (١٠/٤١)، «أحكام القرآن» (٣/٥٨)، «عقد الجواهر المنيفة» (١/٣٣٢-٣٣٥) . =

1 / 420