289

انجاد په جهاد کې د دروازو په اړه

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

پوهندوی

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

خپرندوی

دار الإمام مالك

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

ژانرونه

فقه
فيحتمل أن يكون النبي ﷺ قصد تأنيسها بما لها في تخصيص الخِطاب بذلك من اللُّطف بعد الطَّاريء عليها من الاستحقار لتأمينها، وكان ﷺ بالمؤمنين رؤوفًا رحيمًا، والقاطع في هذا قوله ﷺ: «ذمَّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم» (١)، وغير ذلك من الآثار الثابتة في الباب.
فصلٌ
وأما العبد، فذهب مالكٌ، والشافعي، وأصحابهما، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود؛ إلى جواز تأمينه كالحرِّ (٢)، وقال
أبو

(١) مضى قريبًا من حديث علي ﵁، وهذا قطعة منه.
(٢) انظر في مذهب المالكية: «الكافي» (١/٤٠٤)، «النوادر والزيادات» (٣/٨٠)، «المعونة» (١/٦٢٣)، «التلقين» (١/ ٢٤٤)، «التفريع» (١/٣٦١)، «المدونة» (١/٤٠٠-٤٠١)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٧٩)، «تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك» (٣/٥٧٩)، «الشرح الصغير» (٢/١٧٢)، «الذخيرة» (٣/٤٤٤)، «أسهل المدارك» (٢/١٧)، «حاشية العدوي» (٢/٨) .
وقال القاضي عبد الوهاب في «عيون المجالس» (٢/٧٠٨ المسألة رقم ٤٦٢): ولم أجد لمالكٍ ﵀ نصًا في أمان العبد المشرك.
وانظر في مذهب الشافعية: «الأم» (٤/٢٣٩، ٣٠٢)، «المهذب» (٢/٢٣٦)، «الوجيز» (٢/ ١٩٤)، «التنبيه» (٢٣٣)، «روضة الطالبين» (١٠/٢٧٩)، «المنهاج» (ص ١٣٨)، «الحاوي الكبير» (١٨/٢٢٥)، «مغني المحتاج» (٤/٢٣٧)، «حلية العلماء» (٧/٦٥٢)، «مختصر الخلافيات» للبيهقي (٥/ ٤٩ المسألة رقم ٣١٥)، «رحمة الأمة» (٢/١٦٣) .
وانظر في مذهب الحنابلة: «المغني» (١٣/٧٥-٧٦)، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٦٨-١١٦٩)، «شرح الزركشي» (٦/٤٨٤)، «المحرر» (٢/١٨٠)، «الإنصاف» (٤/٢٠٣)، «رؤوس المسائل الخلافية» للعكبري (٥/٧٠٥) .
وقال الليث: أرى أن يُجاز جواره، أو رُدَّ إلى مأمنه.
ونقل ابن أبي زيد القيرواني في «النوادر» (٣/٨٠)، عن الليث قوله: إذا أمَّن العبد رجلًا من العدو، فليرده إلى مأمنه.
وانظر لسائر مذاهب المذكورين: «اختلاف الفقهاء» (٣٠) للطبري، «الأوسط» لابن المنذر (١١/٢٥٩)، «الاستذكار» (١٤/٨٩) لابن عبد البر، «تفسير القرطبي» (٨/٧٦)، «عمدة القاري» (١٥/ =

1 / 300