269

انجاد په جهاد کې د دروازو په اړه

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

پوهندوی

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

خپرندوی

دار الإمام مالك

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

ژانرونه

فقه
ففيه خلاف (١)، وكذلك إن لم يُسلما وسُبِيَ الطِّفلُ مُفردًا عنهما فيه خلاف، وكذلك إن سُبوا جميعًا فَفرَّقتْ بينهم الأملاكُ فيه خلاف، ولا يعدو شيءٌ من ذلك المَردَّ إلى الأصول التي قدَّمنا؛ فمن أقوال أهل العلم في هذا الباب قولُ الشافعيِّ (٢) في الصِّبيان من السَّبْي إذا كانوا مع آبائهم، فلا بأس ببيعهم من أهل الحرب منهم، ومن كان منهم ليس معه واحدٌ من أبويه فلا يباعون منهم، ولا يُفادى بهم؛ لأنَّ حُكمهم حُكم آبائهم ما كانوا معهم، فإذا تحوَّلوا إلينا ولا والدَ مع أحدٍ منهم؛ فحكمه حكم مالكه، فمذهب الشافعيِّ أنَّ حُكمَ الطفل منهم حُكمُ أبويه إن كانا معه، أو كان معه أحدهما، فإن لم يكن معه واحد منهما (٣)، وصار في مُلكِ المسلمين؛ فحكمه حكم المسلمين، وهو قول أبي حنيفة (٤)، وقاله أحمد بن حنبل (٥)، وكلهم يقول: إنَّ من أسلمَ من أبويهِ؛ فالولد مسلمٌ بإسلامه، أبًا كان أو أمًّا، وذكر ابن الماجشون عن أصحابه من أهل المدينة أنهم كانوا يذهبون إلى أن الطِّفلَ من السَّبي إذا كان معه

(١) انظر ما قدمناه قريبًا عن الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة، فيما نقله البخاري عنهم. (٢) «الأم» (٧/٣٦٨-ط. دار الفكر، أو ٩/٢٦٨-ط. دار الوفاء) . وانظر: «مختصر المزني» (ص ٢٧٤)، «الحاوي الكبير» (١٨/٢٨٥)، «العزيز شرح الوجيز» (١١/٤٢٠)، «روضة الطالبين» (١٠/٢٥٧)، «البيان» للعمراني (١٢/١٧٠)، «الأوسط» (١١/٢٠٨) . (٣) في المنسوخ: منهم. (٤) انظر: «مختصر الطحاوي» (٢٨٩)، «الهداية» (٢/٤٣٧)، «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٣/٤٨٩) . (٥) ولكن المذكور في كتب الحنابلة خلاف ما ذكره المصنف ﵀، فيمن كان معه أحد أبويه، ففي كتبهم: أن من سُبِيَ من أطفالهم منفردًا، أو مع أحد أبويه فهو مسلم، وإن سُبي مع أبويه فهو على دينهما. انظر: «الممتع في شرح المقنع» (٢/٥٥٢)، «منتهى الإرادات» (٢/٢١١)، «الشرح الكبير» (المسألة رقم ١٤٠٤)، «الإنصاف» (١٠/٩٢- مع «المقنع» و«الشرح الكبير»)، «الكافي» (٤/٢٧٧)، «المبدع» (٣/٣٢٨)، «المغني» (١٣/١١٢)، «شرح الزركشي» (٦/٥٠٥)، وهو قول الأوزاعي كما في «المغني» و«الشرح الكبير» .

1 / 277