234

انجاد په جهاد کې د دروازو په اړه

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

پوهندوی

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

خپرندوی

دار الإمام مالك

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

ژانرونه

فقه
بالإقامة مع المشركين، ألا ترى إلى قوله في الحديث: «أنا بريءٌ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» . فأما الأسرى فلا إعانة منهم على أنفسهم، ففيهم الدية كاملة إن أصيبوا (١)، وبالله التوفيق.

(١) هذا قول المالكية -كما في «تفسير القرطبي» (١٦/٢٨٧) -، وهو وجوب الدية والكفارة، لا فرق بين الرمي حال الضرورة وبين الرمي في غير حال الضرورة، وهو الراجح عند الشافعية من قولين لهم. انظر: «مواهب الجليل» (٤/٥٤٨)، «أحكام القرآن» لابن العربي (٤/١٣٩)، «حاشية الدسوقي» (٢/١٧٨)، «الخرشي» (٤/١٥)، «بلغة السالك» (١/٣٥٦)، «روضة الطالبين» (١٠/٢٤٦)، و«حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج» (٩/٢٤٢)، «تكملة المجموع» (٢٠/٤١٨)، «رحمة الأمة» (ص ٥٣٠) . وبه قال الحنابلة في قول مرجوح لهم. انظر: «المحرر» (٢/١٣٦)، «الإنصاف» (٤/١٢٩)، «مطالب أولي النهى» (٢/٥١٩) . وهو مقتضى ما ذهب إليه الأوزاعي والليث. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٣/٣٩٥)، «المغني» (١٣/١٤٢) . وبه قال الحسن بن زياد صاحب أبي حنيفة. انظر: «بدائع الصنائع» (٧/١٠١) . ودليلهم قول الله -تعالى-: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢]، ووجه الدلالة: أن الرامي قتل مؤمنًا معصومًا خطأ بغير عمد مَحْض، فوجب موجبه؛ لهذه الآية. وكذا قول الله -تعالى-: ﴿وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ ... فَتُصِيبَكمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الفتح: ٢٥]، على قول بعض المفسرين: أن المراد بالمعرة في هذه الآية: الكفارة والدية. انظر: «تفسير الماوردي» (٤/٦٤)، «زاد المسير» لابن الجوزي (٤/٤٤٠) . خلافًا للحنفية، فهم لا يوجبون كفارة ولا دية. وقد ذكره المصنف عنهم آنفًا. وقد ضعَّف ابن عطية في «تفسيره» تفسير «المعرَّة» بأنها الدية -كما هو قول ابن إسحاق-؛ لأنه لا دية في قتل مؤمن مستور الإيمان بين أهل الحرب. أما تفسير «المعرَّة» بأنها الكفارة -كما قاله الكلبي ومقاتل والطبري- فضعيف. قال الحنفية: لأن الحرب عندنا تمنع وجوب ما يندرئ بالشبهات. انظر: «روح المعاني» (٩/١١٤)، «تبيين الحقائق» (٣/ ٢٤٤) . وقول الحنفية هذا وجيهٌ وقوي، والقتل -هنا- ليس من باب القتل الخطأ المحض، ولا من باب القتل العمد وشبه العمد. وانظر: «قضايا فقهية في العلاقات الدولية حال الحرب» لحسن أبو غدة (ص ١٥٩-١٦٧) . والقول الآخر للشافعية -وهو المرجوح عندهم-، وبه قال الحنابلة -في القول الآخر الصحيح =

1 / 242