233

انجاد په جهاد کې د دروازو په اړه

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

پوهندوی

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

خپرندوی

دار الإمام مالك

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

ژانرونه

فقه
مسلمًا بريئًا لينجو بذلك من القتل (١) . وأما ما وقع الاختلاف فيه مِن رَمْي الحصون بالنار، فنذكر وجهه، والأرجح منه -إن شاء الله- في الفصل بعد هذا. وأما اختلافهم في إيجاب دية من أصيب في ذلك من أسرى المسلمين فسببه: هل يحمل ذلك على الخطأ المحض، فتجب فيه الدية؟ أو لمَّا كان القتال مباحًا مأذونًا فيه على الأدلة المتقدمة، كانت الإصابة فيمن أصيب مستندةً إلى الإذنِ الشرعي، فلم يكن له حكم الخطأ؟ وهذا ضعيف؛ لأن إصابة المسلم لم يكن فيها إذن بحال، والقول بإثبات الدية أَوْلَى، ويُبيِّن ذلك حديث جرير بن عبد الله، خرَّجه أبو داود -وقد تقدم- قال: بعث رسول الله ﷺ سريةً إلى خثعم، فاعتصم ناسٌ منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، قال: فبلغ ذلك النبي ﷺ، فأمر لهم بنصف العَقْلِ، وقال: «أنا بريءٌ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» (٢)، فيحتمل -والله أعلم- أن يكون أهدرَ النصف الثاني؛ لأنهم أعانوا على أنفسهم

(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» (٢٨/٥٤٦): «وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين، وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا، فإنهم يقاتلون، وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم» . وقال: «وهؤلاء المسلمون -أي المتترَّس بهم- إذا قتلوا كانوا شهداء، ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدًا» . ورجَّح الدكتور حسن أبو غدة في كتابه «قضايا فقهية في العلاقات الدولية حال الحرب» (ص ١٥١) مذهب الحنفية وهو جواز رمي العدو المتترسين والمتحصنين بالمسلمين حال وجود مصلحة وحاجة إلى الرمي، وإن لم تكن هناك ضرورة. وانظر: «المبسوط» (١٠/٦٥)، «بدائع الصنائع» (٦/٦٣)، «البناية» (٥/١٢٨)، «تبيين الحقائق» (٣/٢٤٣)، «تفسير القرطبي» (١٦/٢٨٧-٢٨٨)، «المستصفى» للغزالي (١/١٤١-١٤٢)، «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام (ص ١١٤) . (٢) أخرجه أبو داود (رقم ٢٦٤٥)، والترمذي (١٦٠٤) من حديث جرير بن عبد الله ﵁. وفيه أمره ﷺ لهم بنصف العقل. وهو صحيح دون الأمر بنصف العقل. كما قال شيخنا الألباني ﵀. وقد مضى تخريجه.

1 / 241