مسلمًا بريئًا لينجو بذلك من القتل (١) .
وأما ما وقع الاختلاف فيه مِن رَمْي الحصون بالنار، فنذكر وجهه، والأرجح منه -إن شاء الله- في الفصل بعد هذا.
وأما اختلافهم في إيجاب دية من أصيب في ذلك من أسرى المسلمين فسببه: هل يحمل ذلك على الخطأ المحض، فتجب فيه الدية؟ أو لمَّا كان القتال مباحًا مأذونًا فيه على الأدلة المتقدمة، كانت الإصابة فيمن أصيب مستندةً إلى الإذنِ الشرعي، فلم يكن له حكم الخطأ؟ وهذا ضعيف؛ لأن إصابة المسلم لم يكن فيها إذن بحال، والقول بإثبات الدية أَوْلَى، ويُبيِّن ذلك حديث جرير بن عبد الله، خرَّجه أبو داود -وقد تقدم- قال: بعث رسول الله ﷺ سريةً إلى خثعم، فاعتصم ناسٌ منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، قال: فبلغ ذلك النبي ﷺ، فأمر لهم بنصف العَقْلِ، وقال: «أنا بريءٌ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» (٢)، فيحتمل -والله أعلم- أن يكون أهدرَ النصف الثاني؛ لأنهم أعانوا على أنفسهم