229

Inference by Al-Khatib Al-Sharbini in His Interpretation of Al-Siraj Al-Munir

الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير

ژانرونه

ترتيب أحكام الإحرام في هذه الآية على من فرضه في أشهر الحج، فدلَّ على أن أحكام الإحرام لا تترتب على من فرضه في غير أشهره، وإذا لم تترتب الأحكام فمعنى ذلك أنه لم يصح الإحرام (^١) ; ويدل له أيضًا أن الإحرام نسك من مناسك الحج، فكان مؤقتًا، كالوقوف والطواف. (^٢) وممن استنبط هذه الدلالة من الآية: البغوي، والقرطبي، والخازن، والشوكاني، والشنقيطي، وابن عثيمين، وغيرهم. (^٣) وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، فذهب الشافعي وغيره أن من أحرم بالحج قبل أشهره لم يُجزه ذلك ويكون عمرة، كمن دخل في صلاة قبل وقتها فإنه لا تجزيه وتكون نافلة. (^٤) واستدلوا بأن آية الأهلة مجملة، وآية أشهر الحج مبينة لأشهر الحج فيحمل المجمل على المبين، وبما ورد من آثار صحيحة عن الصحابة (^٥) تدل بمجموعها على أن أشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، أو العشرة الأوائل منه، على الخلاف المشهور، وأن الإحرام قبل ميقاته الزمني خلاف السنة، وإلا فما الفائدة من تحديد أشهر للحج؟

(^١) ينظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢١/ ٣٨٢) (^٢) ينظر: المهذب للشيرازي (١/ ٣٦٧). (^٣) ينظر: معالم التنزيل (١/ ٢٥١)، والجامع لأحكام القرآن (٢/ ٤٠٦)، ولباب التأويل (١/ ١٢٩)، وفتح القدير (١/ ٢٣٠)، وأضواء البيان (٤/ ٤٩٨)، وتفسير العثيمين: سورة البقرة (٢/ ٤١٧). (^٤) تقدم توثيقه وهي رواية عن أحمد. (^٥) ينظر: جامع البيان للطبري (٤/ ١٢٠)، والنكت والعيون للماوردي (١/ ٢٥٩).

1 / 229