Inference by Al-Khatib Al-Sharbini in His Interpretation of Al-Siraj Al-Munir
الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير
ژانرونه
من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لا ينعقد إحرامه.
قال الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧]
قال الخطيب الشربيني ﵀: (فيه دليل على أنّ من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لا ينعقد إحرامه بالحج، وهو قول ابن عباس وجماعة من الصحابة (^١)، وإليه ذهب الأوزاعي (^٢)، والشافعيّ، وقال: ينعقد إحرامه عمرة (^٣)؛ لأنّ الله تعالى خصَّ هذه الأشهر بفرض الحج فيها، فلو انعقد في غيرها لم يكن لهذا التخصيص فائدة، كما أنه تعالى علَّق الصلاة بالمواقيت، ثم من أحرم بفرض الصلاة قبل دخول وقته لم ينعقد إحرامه عن الفرض، وإنما انعقد عمرة لأنّ الإحرام شديد التعلق). (^٤)
الدراسة:
استنبط الخطيب من الآية استنباطًا فقهيًا بدلالة مفهوم المخالفة وهو أنّ من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لا ينعقد إحرامه؛ لأن الله تعالى خصَّ هذه الأشهر بفريضة الحج فيها، فلو انعقد في غيرها لم يكن لهذا التخصيص وجه؛ فجعل تعالى
(^١) قاله ابن عباس، وجابر، وعطاء، وطاوس ومجاهد، وإليه ذهب الأوزاعي، والشافعي. ينظر: معالم التنزيل للبغوي (١/ ٢٥١)، وفتح القدير للشوكاني (١/ ٢٣٠). (^٢) هو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو، مشهور باسمه وكنيته، إمام أهل الشام في وقته، كان ثقة مأمونًا كثير الحديث والعلم والفقه، توفي سنة ١٥٧ هـ. ينظر: طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٩٣، وشذرات الذهب ١/ ٣٩٣. (^٣) ينظر: المهذب (١/ ٣٦٧)، والمجموع (٧/ ١٤٠)، وفتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي (٧/ ٧٧). (^٤) السراج المنير (١/ ١٤٧).
1 / 228