Inference by Al-Khatib Al-Sharbini in His Interpretation of Al-Siraj Al-Munir
الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير
ژانرونه
فقوله: «عليهن» ظاهر في الوجوب، ثم قرَن الحج والعمرة فدلَّ على وجوب العمرة.
وفي حكم العمرة خلاف بين أهل العلم على قولين: الأول: وهو قول الحنفية (^١) والمالكية (^٢)، أن العمرة سنة مؤكدة وليست واجبة.
والقول الثاني: قول الشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤)، أنها واجبة. (^٥)
والذي يظهر والله تعالى أعلم أنها واجبة مع القدرة عليها في العمر مرة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم (^٦)، وهو الأظهر عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة.
قال النووي: (الحج هو فرض، وكذا العمرة في الأظهر). (^٧)
وقد بوَّب البخاري فقال: (باب وجوب العمرة وفضلها). (^٨)
(^١) ينظر: العناية شرح الهداية (٤/ ٢٦٦)، وتبيين الحقائق للزيلعي (٥/ ١٢٨) (^٢) ينظر: الفواكه الدواني (٤/ ٢٧٦)، ومواهب الجليل (٦/ ٤٩٥) (^٣) ينظر: الأم (٢/ ١٤٤) (^٤) ينظر: المغني (٦/ ٢٧١)، والإنصاف للمرداوي (٦/ ٦٨) (^٥) وبه قال عمر، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، وطاوس، ومجاهد، وعطاء، وابن المسيب، وسعيد ابن جبير، والحسن البصري، والشعبي، والثوري، وأحمد، وإسحاق. ينظر: المغني (٦/ ٢٧١)، والمجموع (٧/ ٧) (^٦) ينظر: المغني (٥/ ١٣)، والمجموع (٧/ ٤)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٦/ ٥)، والشرح الممتع لابن عثيمين (٧/ ٩)، وفتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٣١٧) (^٧) منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (١/ ٨٢) (^٨) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ٤٣٣)، وفتح الباري لابن حجر (٣/ ٥٩٧).
1 / 224