اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیه

ابن عبد هادي d. 744 AH
26

اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیه

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

پوهندوی

سامي بن محمد بن جاد الله

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

وقال في كلامه على المسائل التي [قيل] فيها: إنَّها على خلاف القياس: (وأمَّا لحم الإبل فقد قيل: التوضؤ منه مستحبٌ، ولكنَّ تفريق النبي ﷺ بينه وبين لحم الغنم - مع أنَّ ذاك مسَّته النار والوضوء منه مستحبٌ - دليلٌ على الاختصاص، وما فوق الاستحباب إلّا الإيجاب، وقد يقال: الوضوء منه أوكد) (^١). ٤٠ - قال: (وأمَّا الوضوء من الحدث الدائم لكلِّ صلاةٍ ففيه أحاديث متعددةٌ، وقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكلِّ صلاةٍ أظهر) (^٢). ٤١ - وذهب إلى أنَّ الخفَّ إذا كان فوقه (^٣) خرقٌ يسيرٌ يجوز المسح عليه (^٤). ٤٢ - وذهب إلى أنَّه لا يتيمَّم للنجاسة [التي] على البدن (^٥). ٤٣ - وذهب إلى أنَّ صلاة المأموم قُدَّام الإمام تصحُّ مع العذر دون غيره، مثل: إذا كان زحمةً فلم يمكنه أن يصلِّي الجمعة والجنازة إلا قُدَّام الإمام (^٦). ٤٤ - وذهب إلى جواز المساقاة والمزارعة، [وقال: (القول بجواز

(^١) "الفتاوى": (٢٠/ ٥٢٤)، وليس فيها قوله: (وقد يقال: الوضوء منه أوكد). (^٢) "الفتاوى": (٢٠/ ٥٢٧) باختصار. (^٣) كذا بالأصل، وفي "الفتاوى": (فيه)، وقال شيخنا عبد الله بن عقيل: (لعل الصواب: "خَرْقُه") ا. هـ. فيكون ما بعدها (خرقًا يسيرًا) والله أعلم. (^٤) "الفتاوى": (٢١/ ٢١٢)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٦٢)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٢٤). (^٥) "الاختيارات" للبعلي: (٣٥). (^٦) "الفتاوى": (٢٣/ ٤٠٤)، "الاختيارات" للبعلي: (١٠٨).

1 / 30