اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیه

ابن عبد هادي d. 744 AH
25

اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیه

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

پوهندوی

سامي بن محمد بن جاد الله

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

السبيلين -كالفصاد والحجامة والقيء-، بل يستحب الوضوء من ذلك (^١). ٣٦ - وكذلك لا يجب الوضوء من غسل الميِّت، ولا من مسِّ الذكر، ولا القهقهة في الصلاة، بل [يستحب] (^٢). ٣٧ - وأمَّا مسُّ النساء فإن كان لغير شهوة فإنَّه لا يجب منه الوضوء [. . . .] (^٣). ٣٨ - وكذلك من يفكِّر فتتحرك جارحته -أو قال: شهوته- (^٤) فانتشر، يستحب له الوضوء؛ ومن مسَّ الأمرد أو غيره فانتشر، يستحب له الوضوء أيضًا ولا يجب، ويستحب الوضوء أيضًا من الغضب ومن أكلِ ما مسَّته النار (^٥). ٣٩ - وأمَّا لحم الإبل فذهب إلى أنَّه يستحب منه الوضوء أيضًا، ومال في موضعٍ إلى وجوب الوضوء منه، ومرَّةً توقَّف في الوجوب (^٦).

(^١) "الفتاوى": (٢١/ ٢٢٢، ٢٤٢، ٢٥/ ٢٣٨، ٣٥/ ٣٥٨)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٨). (^٢) في الأصل: "تستحب"، وانظر: "الفتاوى": (٢٠/ ٥٢٦ - ٥٢٧، ٢١/ ٢٢٢، ٢٤١ - ٢٤٢). (^٣) في الأصل هنا: (ولم يجب)، ولا معنى لها فإما أنها مصحفة عن "ولكن يستحب" بدليل ما عطف عليها بعد ذلك، وإما أن هناك سقطًا، والله أعلم. وانظر: "الفتاوى": (٢٠/ ٥٢٦ - ٥٢٧، ٢١/ ٢٣٢ - ٢٤٢)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٨١)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٨). (^٤) كذا بالأصل، ويبدو أنه وقع فيه خطأ من الناسخ، وفي "الفتاوى": (فتحركت شهوته) حسب، والله أعلم. (^٥) "الفتاوى": (٢٥/ ٢٣٨)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٢٨). (^٦) "الفتاوى": (٢١/ ١٠ - ١٦، ٢٦٠ - ٢٦٥)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٨).

1 / 29