د چېغالالو د اسلامي مشر ابن تيميه ټاکنې - د برهان ابن قيم لخوا

برهان دین ابن قیم d. 767 AH
27

د چېغالالو د اسلامي مشر ابن تيميه ټاکنې - د برهان ابن قيم لخوا

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم

پوهندوی

سامي بن محمد بن جاد الله

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

صاحب "المغني" (^١). (٥١) وأنَّ الماسح على الخفِّ أو العمامة لا ينتقض وضوؤه بنزعِهما، ولا بانقضاء المدّة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، كما هو مذهب الحسن البصريِّ (^٢). (٥٢) وأنَّه يجوز المسح على الخفّ الذي لا يثبت بنفسه إذا شدّ بحيث يثبت (^٣)، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعيِّ، وأحد الوجهين لأصحابنا فيما إذا كان يبدو منه بعض القدم لولا الشَّدّ (^٤). (٥٣) وأنَّه يجب على الزَّوج وطء المرأة بقدر كفايتها ما لم يُنهك بدنه، ويشغله عن معيشته (^٥). (٥٤) وأن الإخوة لا يَحجُبون الأمّ من الثُّلث إلى السُّدس إلا إذا كانوا وارثين غير محجوبين بالأب، فللأمِّ عنده في مثل أبوين وأخوين: الثُّلث (^٦). (٥٥) وأنَّ بني هاشم إذا مُنعوا من خُمْس الخُمْس (^٧) جاز لهم الأخذ من الزَّكاة، وقد أفتى به جماعة من الأصحاب قبله (^٨).

(^١) "الفتاوى" (٣٢/ ١٨٢ - ١٨٦)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩). (^٢) "الاختيارات" للبعلي (٢٦ - ٢٧). (^٣) في (ط): (بحيث يثبت إذا شد). (^٤) "الفتاوى" (١٩/ ٢٤٢؛ ٢١/ ١٨٤)، "الاختيارات" للبعلي (٢٥). (^٥) "الفتاوى" (٢٨/ ٣٨٤؛ ٣٢/ ٢٧١)، "الاختيارات" للبعلي (٣٥٤). (^٦) "الاختيارات" للبعلي (٢٨٤). (^٧) في (ط): (إذا منعوا من الخمس). (^٨) "الاختيارات" للبعلي (١٥٤).

1 / 133