د چېغالالو د اسلامي مشر ابن تيميه ټاکنې - د برهان ابن قيم لخوا

برهان دین ابن قیم d. 767 AH
26

د چېغالالو د اسلامي مشر ابن تيميه ټاکنې - د برهان ابن قيم لخوا

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم

پوهندوی

سامي بن محمد بن جاد الله

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

(٤٤) ولا حدّ لأقلّ سن تحيض له المرأة، ولا لأكثره (^١). (٤٥) ولا لأقلّ طهر بين الحيضتين (^٢). (٤٦) وأنَّه يجوز قصر الصَّلاة في كلِّ ما يسمَّى سفرًا، قلّ أو كثر، ولا يتقدّر بالمدّة، وهو مذهب الظَّاهريَّة، ونصره صاحب "المغني" فيه (^٣). (٤٧) وأنَّه يجوز الجمع بين الصَّلاتين للطبَّاخ والخبَّاز وغيرهما (^٤) ممن يَخشى فساد ماله أو غيره بترك الجمع (^٥). (٤٨) وأنَّ سجود التلاوة لا يشترط له وضوءٌ، وهو مذهب ابن عمر واختاره البخاريُّ (^٦). (٤٩) وأنَّ البكر إذا اشتريت لا يجب استبراؤها، وإن كانت كبيرة، وهو مذهب ابن عمر، واختاره البخاريُّ أيضًا (^٧). (٥٠) وأنَّه يجوز وطء الوثنيَّات بملك اليمين، وقد رجَّحه

(^١) "الفتاوى" (١٩/ ٢٤٠)، "الاختيارات" للبعلي (٤٥). (^٢) "الفتاوى" (١٩/ ٢٣٧)، "الاختيارات" للبعلي (٤٥). (^٣) "الفتاوى" (١٩/ ٢٤٣ - ٢٤٤؛ ٢٤/ ١٢، ١٥، ١٨)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٨)، "الاختيارات" للبعلي (١١٠). (^٤) في (ط): (ونحوهما). (^٥) "الاختيارات" للبعلي (١١٣)، وانظر: "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩). (^٦) "الفتاوى" (٢١/ ٢٧٠؛ ٢٣/ ١٦٥ - ١٦٦)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٨)، "الاختيارات" للبعلي (٩٢). (^٧) "الفتاوى" (١٩/ ٢٥٥؛ ٣٤/ ٧٠)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٨)، "الاختيارات" للبعلي (٤٠٧).

1 / 132