41د اختيار په بيع العقار کېالاختيار في بيع العقارIbn al-Mubarrad - ۹۰۹ ه.قابن المبرد - ۹۰۹ ه.قخپرندویمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال٢٠٠٤ژانرونهHadith-based thematic studiesHanbali Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانو٣٩ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ» .هَكَذَا رُوِيَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ، وَأَبِي أَحْمَدَ، وَكَذَلِكَ فِي نُسْخَةٍ عَنِ النَّسَفِيِّ، وَجَعَلَ ابْنُ السَّكَنِ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ مَكَانَ قَبِيصَةَ قُتَيْبَةَ، وَوَقَعَ بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي بَابِ مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يَخْتَلِفِ الرُّوَاةُ فِي ذَلِكَ الْبَابِ أَنَّهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كَمَا قَالَ ابْنُ السَّكَنِ فِي هَذَا الْبَابِ، أَعْنِي بَابَ جَوَائِزِ الْوَفْدِ وَلَعَلَّ الْبُخَارِيُّ سَمِعَ الْحَدِيثَ مِنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ، وَمِنْ قَبِيصَةَ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ: غَيْرَ أَنِّي لا أَحْفَظُ لِقَبِيصَةَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ شَيْئًا فِي الْجَامِعِ، وَلَا ذَكَرَ أَبُو نَصْرٍ الْكَلابَاذِيُّ أَنَّهُ رَوَى عَنْ غَيْرِ الثَّوْرِيِّ فِي الْكِتَابِ، قُلْتُ: قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، أَبُو عَامِرٍ السُّوَائِيُّ الْكُوفِيُّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ، مَاتَ فِي الْمُحَرَّمِ، وَيُقَالُ فِي صَفَرٍ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ، وَيُقَالُ: سَنَةَ أَرْبَعٍ، وَيُقَالُ: سَنَةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُوَمِنْ كِتَابِ فَرْضِ الْخُمُسِ1 / 41کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ