39د اختيار په بيع العقار کېالاختيار في بيع العقارIbn al-Mubarrad - ۹۰۹ ه.قابن المبرد - ۹۰۹ ه.قخپرندویمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال٢٠٠٤ژانرونهHadith-based thematic studiesHanbali Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانو٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بِنْتِ مِلْحَانَ فَاتَّكَأَ عِنْدَهَا ثُمَّ ضَحِكَ.الْحَدِيثَ وَفِيهِ «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ الأَخْضَرَ» .هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ عَنِ الْبُخَارِيِّ، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيُّ: هَكَذَا هُوَ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي طَوَالَةَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَقَطَ بَيْنَهُمَا زَائِدَةُ ابْنُ قُدَامَةَ، هَكَذَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَلَمْ يَزِدْ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ: وَتَأَمَّلْتُ فِي سَيْرِ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، فَوَجَدْتُهُ فِيهَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ أَبِي طَوَالَةَ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ: وَالْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ لِزَائِدَةَ، عَنْ أَبِي طَوَالَةَ، رَوَاهُ عَنْهُ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ وَغَيْرُهُ، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍووَمِنْ بَابِ مَنْ أَرَادَ غَزْوَةً فَوَرَّى بِغَيْرِهَا1 / 39کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ