34د اختيار په بيع العقار کېالاختيار في بيع العقارIbn al-Mubarrad - ۹۰۹ ه.قابن المبرد - ۹۰۹ ه.قخپرندویمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال٢٠٠٤ژانرونهHadith-based thematic studiesHanbali Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانو٣٢ - ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ أَوَوْا إِلَى الْغَارِ مِنْ طَرِيقِ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ نَافِعٍ: فَسَعَيْتُ، وَهَكَذَا رُوِيَ، وَفِي نُسْخَةِ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: فَسَعَيْتُ، وَهَذَا وَهْمٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ابْنُ أَخِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ أَيْضًا كَمَا يَرْوِيهِ عَمُّهُ، وَرِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ نَافِعٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ ذَكَرَهَا الْبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ بَابِ إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ، وَفِي بَابِ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَوَاتًا، وَقَالَ عُمَرُ: مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ: «فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ، وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ» .هَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ، وَأَبِي أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَوْفٍ، وَعِنْدَ ابْنِ السَّكَنِ، وَأَبِي ذَرٍّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ الْغَسَّانِيُّ: وَهُوَ مَحْفُوظٌ لِعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَرْوِيهِ عَنْهُ ابْنُ أَبِي كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَدِّهِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺوَفِي بَابِ الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ1 / 34کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ