120د اختيار په بيع العقار کېالاختيار في بيع العقارIbn al-Mubarrad - ۹۰۹ ه.قابن المبرد - ۹۰۹ ه.قخپرندویمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال٢٠٠٤ژانرونهHadith-based thematic studiesHanbali Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانو١١٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ» .الْحَدِيثَ.هَكَذَا رَوَى هَذَا الإِسْنَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَعْقِلٍ النَّسَفِيُّ، عَنِ الْبُخَارِيِّ، وَسَقَطَ مِنْ كِتَابِ الْفَرَبْرِيِّ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ مِنْ هَذَا الإِسْنَادِ، ذَكَرَ أَبُو زَيْدٍ الْمَرْوَزِيُّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي أَصْلِ الْفَرَبْرِيِّ، وَكَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ ابْنِ السَّكَنِ، وَلا عِنْدَ أَبِي أَحْمَدَ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ عَنْ مَشَايِخِهِ، وَلا يَتَّصِلُ السَّنَدُ إِلَّا بِهِ، وَالصَّوَابُ رِوَايَةُ النَّسَفِيِّوَمِنْ كِتَابِ التَّمَنِّي1 / 120کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ