115د اختيار په بيع العقار کېالاختيار في بيع العقارIbn al-Mubarrad - ۹۰۹ ه.قابن المبرد - ۹۰۹ ه.قخپرندویمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال٢٠٠٤ژانرونهHadith-based thematic studiesHanbali Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانو١١٤ - وَفِي الْبَابِ نَفْسِهِ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا: حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُمْ «كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا» .الْحَدِيثَ.هَكَذَا رُوِيَ مُسْنَدًا مُتَّصِلا عَنْ أَبِي عَلِيِّ ابْنِ السَّكَنِ، وَأَبِي زَيْدٍ، وَغَيْرِهِمَا، وَوَقَعَ فِي نُسْخَةِ أَبِي مُحَمَّدٍ الأَصِيلِيِّ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ مُرْسَلا، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ابْنَ عُمَرَ، أَرْسَلَهُ عَنْ سَالِمٍ وَالصَّوَابُ مَا تَقَدَّمَوَفِي كِتَابِ قِتَالِ الْخَوَارِجِ1 / 115کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ