135

اختصار صحیح البخاري وبیان غریبه

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

ایډیټر

رفعت فوزي عبد المطلب

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه

فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: "تَحُتُّهُ (١) ثم تَقْرُصُه (٢) بالماء وتنضحه، وتصلي فيه" (٣).
١٣٣ - وعن أبي حازم: سمعت سهل بن سعد وسأله الناس، وما بيني وبينه أحد: بأي شيء دُووي جُرْحُ النبي ﷺ؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، كان عليُّ يجيء بِتُرْسِهِ فيه ماء، وفاطمة -رضوان اللَّه عليها- تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق، فمشي به جُرْحُه ﷺ.
١٣٤ - وعن عائشة ﵂ قالت: كنت أَغْسِلُ الجنابةَ من ثوب النبي ﷺ، فيخرج إلى الصلاة وإن بُقَعَ الماءِ في ثوبه (٤).

(١) (تحته)؛ أي: تحكه.
(٢) (تقرصه)؛ أي: تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها؛ ليتحلل بذلك ويخرج ما تشرَّبه الثوب منه.
(٣) قال الخطابي: في هذا الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات؛ لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعًا، وهو قول الجمهور؛ أي: يتعين الماء لإزالة النجاسة، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر.
(٤) قال ابن حجر: ليس بين حديث الغَسْل وحديث الفرك تعارض؛ لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني، بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث.

١٣٣ - خ (١/ ٩٧ - ٩٨)، (٤) كتاب الوضوء، (٧٢) باب: غسل المرأة أباها الدم عن وجهه، من طريق سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي به، رقم (٢٤٣)، أطرافه في (٢٩٠٣، ٢٩١١، ٣٥٣٧، ٤٠٧٥، ٥٢٤٨، ٥٧٢٢).
١٣٤ - خ (١/ ٩٣ - ٩٤)، (٤) كتاب الوضوء، (٦٤) باب: غسل المني وفركه، وغسل =

1 / 111