إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال «إن المدينه تننى خبثهاكما تننى الكير خبث الحديد، ، فإن كان أراد بذلك الخبث من ذكر له من الصحابة إذ كانرا قد خرجوا من المدينة فهو أشبه ما يوجبه (475) قوله ، فتد قال قولا عظيما باء بائمه واستحق المقت به من ربه . وقال آخرون الإجماع ما أجمع عليه أهل الحرمين والمصريين يعنون مكة والمدينة والكوفة والبضرة ، واعتلوا فى ذلك أن هذه المواضع كان بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من أهل العلم ، والحجة على مؤلاء كالحجة على من قلد الصحابة وأهل المدينة ، وقد مضى القول بذلك فيما تقدم من هذا الكتاب فأغنى عن إعادته . وقال آخرون الاجماع الذي ينقطع معه العذر ويزول به الارتياب هو إنفاق الخاصة الذي لا يسأل عنه من العامة لا متعلا لا مناظرا ولا متحكما . فإذا أخبر بالقول فيه قبله ولم يعترص فيه بمنازعة على من أخبره كإجماع العلاء على موضع الكعبة من مكة ، وعلى التفريق بيت الصفا والمروة ، وعلى المشاهد بمنى والمزدلفة ، وعلى أن شهر رمضان هو الشهر التاسع من السسنة ، وأن يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة ، وما يجرى بجرى ذلك مما يتسع فيه الخطاب ، ويطول بنسميته الكتاب فما كان على هذا (5(ن) السبيل نما لا يفع فيه التنازع بأنه حجة الله على خلقه فلا يجوز دفعه ولا يسع مخالفته ، وما عدا ذلك فلا أعلم له دليلا قام، فن ادعاه وأقام دليلا على دعواه وجب قبول قوله، وإلا فالأصل أن الحجة ليس تثبت إلا حين أوجبها الله عز وجل ، فما صح أنه أوجبه فواجب ، وما لم يصح أنه تعبد به فساقط
مخ ۱۰۰