اختلاف اصول مذاهب

القاضي النعمان d. 363 AH
182

لم يتعدوا ما حد لهم من الاجتهاد . فالشيء إذا وضده حلالان فى الحقيقة ، حرامان فى الحقيقة . قالوا : والمتأول عندنا إذ أخطأ تأويلنا إن لم يكن هو مخطىء فى الحقيقة ، كنا نحرب مخطين فى الحقيقة . والحق الذى أمر الله عر وجل به ، فحال أن يكون فى شيء وضده . فنحن إذا تحاكنا إلى التزآن الذي جعله الله علما للدين ، وحجة على العالمين لم يقض يتنا إلا بحجة تدل على خطاء أحدنا . وإذا ردوا الامر إلى اختيارهم ، ورجعوا إلى قبول شهواتهم ، جاز لكل واحد أن يحكم لكل واحد لشهوته ، بضد ما حكت به شهوة صاحبه . فيكون الجهتان على هذا المذهب مع تضادهما صوابا . هذا كلام محمد بن داؤد البغدادى على مذهب أبيه وأصابه واحتجاجهم (1325) على مر . - قال بالاجتهاد . وكل شيء قدمنا نحن فى أبواب مذا الكتاب من الحجج على الفائلين بما ذكرناه عنهم فها فى مثل هذا المعنى يدخل على القائلين بالاجتهاد . وكل ما نزعنا به فى مثل ذلك من آى القرآن . وسقناه من أخبار الرسول لغجة عليهم أيضا فى مثل ذلك . وإن كررنا ذكر ذلك فى هذا الباب طال الكتاب . ومن تأمل ذلك وطلبه وجده فى مواضعه ، وكذلك ما ذكرناه من الرد عليهم من قولهم ، أن شئا من أحكام دين الله جل ثناؤه وما فرضه من حلاله وحرامه لا يكون فى كتابه ولا فى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وما ذكرنا أنه أكذبهم فى ذلك من الكتاب والسنة، فقد ذكرنا . وهو يطول إن أعدناه .

وقد طالب1 غير هذا القائل من العامة أيضا من قال بالاجتهاد منهم من لم يره ، فقال زعمتم أن للفقهاء أن يجتهدوا فيما لم يجدوه فى الكتاب ولا ق السنة، فان اجتهدوا فاختلفوا، وكلهم قد أصاب الحق، وحكم بحكم الله (4495) ، فكيف يكوت امرأة واحدة زوجة عبد الله فى حكم الله وغير زوجة عبد الله هذا قي حكم الله ، ورجل حر في حكم الله عبد فى حكه !

وهل يجوز أن يجىء الخبر من الله بهذا1 فيقول هذه المرأة 2 زوجة هذا نى حكمي ، وغير زوجته فى حكي 2 وهذا حر فى حكي عبد فى حكمي فإذا كان هذا محالا فى الخبر ، فكذلك هو محال فى الحكم . فهذا أصل قول القائلين بالاجتهاد والرد عليهم فيه وقد اختلفوا بعد هذا فى كيفية استعمالهم إياه واحتج كل فريق منهم لما ذهب من ذلك إليه بحجج . نحن ذاكرون ما انتمى إلينا منها ، والرد عليهم فيها إن شاء الله. فمن ذلك أن توما منهم زعموا أن كل بحتهد مصيب ، لأن على الفقهاء أن يجتهدوا فيما لم يجدوه نصا فى الكتاب ولا في السنة ، فإن اجتهدوا فاختلفوا فقد أدوا ما كلفوا ، واخطئوا القياس إلا من أصاب الحق منهم . قالوا : والحق لا يكون إلا فى واحد . ومن أخطأه لم يكن آثما ، لأنه لم يكلف (4647) إصابة الحق بعيه ، وإنما كلف الاجتهاد . فيقال لبؤلاء : أما قولكم النهم كلفوا الاجتهاد ، فذلك دعوى منكم . والدعوى لا يثبت إلا برهان ، سيم

مخ ۲۰۳