اختلاف اقوال مالک او ملګري

ابن عبد البر d. 463 AH
112

اختلاف اقوال مالک او ملګري

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

پوهندوی

حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

٢٠٠٣ هـ

ژانرونه

وقال ابن نافع بعقب ذلك: لا يؤم إلا بالغ. في إمامة العبد والخصي ذكر ابن عبد الحكم قال: لا يكون المملوك إماما راتبا ولا أحب أن يؤم الخصي في مساجد الجماعات، ولا بأس به فيما سواها. وقال ابن حبيب: كره مالك أن يكون المملوك والخصي إمامين راتبين. وقال ابن الماجشون (١) (ق ٤٢ أ): لا بأس أن يكون كل واحد منهما إماما راتبا؛ ورأى الخصي بمنزلة الأعرج والأقطع وشبه ذلك، واستثنى في العبد أنه لا يصلي بالناس الجمعة لأنه ليست عليه جمعة. قال: وكذلك [قال] ابن نافع (٢): لا بأس أن يكون الخصي إماما راتبا. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا بأس بإمامة الخصي راتبا كان أو غير راتب، وهو مثل الأعور. وقاله عبد الله بن عبد الحكم أيضا من رأيه. في إمامة ولد الزنى في المدونة (٣): قال مالك: لا يؤم ولد الزنى. وذكر ابن عبد الحكم قال: ولا بأس بإمامه ولد الزنى ما لم يكن إماما راتبا. وروى يحيى عن ابن نافع أنه سأله: ما وجه ما كره مالك من إمامه ولد الزنى، فقال ابن نافع: لا أدري لم كرهه، ولا أرى به بأسا؛ قلت: وإن كان

(١) قال في النوادر والزيادات، ١/ ٢٨٥: «وأجاز ابن الماجشون إمامة الخصي راتبا إلا في الجمعة.» الخ. (٢) في النوادر والزيادات، ١/ ٢٨٥ خلاف ذلك عن مالك: «قال ابن نافع عن مالك في المجموعة: لا أرى أن يؤم الخصي، وليس بالإمام التام». (٣) المدونة. ١/ ٨٥.

1 / 115