111

اختلاف اقوال مالک او ملګري

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

ایډیټر

حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

٢٠٠٣ هـ

ژانرونه

جالسا بالأصحاء قياما، وقال: وأحب إلي أن يكون إلى جنبه من يعلمهم بصلاته (ق ٤١ ب) كما صنع أبو بكر (١) مع النبي (ص).
فـ[ـي الإ] مام لا يرى الوضوء من القبلة أو من مس الذكر
ذكر ابن سحنون عن أشهب أنه قال: على من صلى خلفه الإعادة لأن القبلة من الملامسة التي ذكر الله تعالى (٢).
قال: وقال سحنون: إنما عليه الإعادة بحدثان ذلك.
قال: وقال أشهب (٣): ولو كان الإمام لا يرى الوضوء من مس الذكر لم يكن على من صلى خلفه الإعادة، وفرق بينه وبين القبلة.
وقال سحنون: هما سواء، وعليه الإعادة بحدثان ذلك.
في إمامة الصبي في النافلة
ذكر ابن عبد الحكم قال: ولا يؤم الصبي إذا لم يحتلم في المكتوبة، ولا بأس به في قيام رمضان في البيوت للنساء.
وفي المدونة (٤): قال مالك: لا يؤم الصبي في النافلة الرجال ولا النساء.
وفي العتبية (٥): لأشهب عن مالك أنه لا بأس أن يؤم الصبي في النافلة وفي قيام رمضان.

= ٩٩؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي، ٩/ ٢١١، وتهذيب التهذيب لابن حجر، ٦/ ٩٨، وتاريخ دمشق لابن عساكر، ٦٣/ ٢٧٤ - ٢٩٥.
(١) انظر على سبيل المثال ما جاء في ذلك في صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من قام إلى جنب الإمام لعلة: فتح الباري، ٢/ الرقم ٦٨٣.
(٢) سورة النساء، الآية ٤٣؛ سورة المائدة، الآية ٦، وهي قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾.
(٣) النوادر والزيادات، ١/ ٢٨٨: وقال سحنون عن أشهب.
(٤) المدونة، ١/ ٨٤.
(٥) انظر ما جاء مفصلا في البيان والتحصيل، ١/ ٣٩٥ و٤٨٦.

1 / 114