228

============================================================

لا ينفذ ذلك حتى يشهد معه آخر، و القاضى شاهد، ثم قال بعد ذلك اذا ثبت قوله قى الاصول عنده أنفذ عليه القضاء ، فى قول القاضى اذا قال حكمت على فون بكذا قال أبو حنيفه و أبو يوسف اذا قال القاضى قد قضيت على هذا الرجل بالرجم فارجمه وسعك آن ترجمه، و كذلك سائر الحدود و العقوق، وذكر ابن سماعة عن محعد فى نوادره لا يجوز للقاضى أن يقول اقر فلان عندى بكذا بشى يقضى به عليه من قتل أو مال أو طلاق أو عتاق حتى يشهد معه على ذلك رجلان عدلان أو رجل عدل ليس يكون هذا لائحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسنم، ويتبغى أن يكون فى مجلس القاضى أيدا رجلان عدلان. يسمعان من يقر ويشهدان على ذلك فينفذ الحكم عليه بشهادة مته و ره وقال ابن القاسم على مذهب مالك ان كان القاضى عدلا ومع المامور ان يفعل ما قال القاضى و ان لم يكن عدلا لم يقبل قوله، وقال الشافعى اذا كان عدلا يجوز قوله ، فى القاضى يقول اقر هذا عندى بكذا قال آبو حتيفه و آبو يوسف اذا اقر عنده فلم يحكم به عليه و لم يثيته فى ديوانه فاته يحكم يه عليه اذا ذكره، و قال ابن أبى ليلى لا يقضى عليه به حتى يثبته فى ديوانه، وقال محمد لا يحكم عليه باقراره حتى يشهد على اقراره رجلان عدلان فينفذ الحكم بشهادة

مخ ۲۲۸