227

============================================================

القضاء أو بعده فانه لا يحكم فيها بعلمه الا القنف وما علم قبل القضاء من حقوق التاس لم يحكم فيه بعلمه، و ان علم بعد القضاء حكم ، و هو قول آبى حنيفد، وقال أيو يوسف وحمد يحكم فيما علمه قبل القضاء من ذلك بعله و هو قول سوار، و قال الحسن بن حى يقضى بعلمه قبل القضاء بعد آن يستحلفه ف حقوق الناس وفى الحدود، ولا يقضى بعد القضاء اذا علمه حتى يشهد معه فى الزنا تليد و فى غيره رجل آخر، و قال الأوزاعى فى امام شهد هوو رجل آخر على قنف رجل أنه يحده هو ، قال ابن شريح ارتفعوا الى اسام قولى (الف) و اتا اشهد بذلك و قال مالك لا يقضى بعلمه فى سائر الحتوق حتى يكون شاهدان سواء وفى الزتا أربعه غيره، وقال الليث لا يحكم فى حقوق التاس بعلمه حتى يكون بعه شاهد آخر قيقضى بشهادته وشهادة الشاهد معه وقال الشانعى يقضى بعلمه ى حقوق الناس، و فى الحدود (4و) (الورقه *4 و) قولان أحدهما انه يعمل رجوع المقر، وقال ابن أبى ليلى قيمن أقر عند القاضى فى مجلس الحكم يدين ، فان القاضى (الف) في المخطوطة : بعد *قولى* تسوافى الزنا آريعة غيرهه وخط عليه ، اى وأسط هذه الالفاظ من النص،

مخ ۲۲۷