213

============================================================

رضى الله عنه، فبعثه (الف) معى ابو موسى (ب) الى عمر، قلما قدمت به كلمه فلم يتكلم ، فقال ما لك لا تتكلم؟، فقال كلام حى اوميت، قال تكلم فلا بأس عليك، فكلمه ثم اراد عمر قتله ، فقلت له ليس لك الى ذلك سبيل لأنك قلت له تكلم فلا بأس عليك، فقال لتأتينى بشاهد آخر او لايد لى من عقويتك، قال فخرجت فلقيت الزيير قوجدته قد حفظ مشما حفظت، فشهد، فارسله عمر و آسلم و فرض له، و كان ذلك بحضرة الصحابه من غير خلاف، فدل على وفاقهم اياه، (43و) وقال النبى صلى الله عليه (الورقه *، و) و سلم (: كل ذلك لم يكن،،، ثم قال : أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم ، فاتم الصلوة وسجد للسهو ف شهادة القاسم قال أبو حتيفه اذا شهد قاسا القاضى على قسمه تسماها بأمر بان انساتا (ج ) استوق تصيبه فانه يجيز شهادتها، و هو قول ابى يوسف، وقال حمد لا تجوز شهادتهما، و هو قول مالك والشانعى، قال أبو جعنر اذا تسموا بآخر فلا خلاف أنه لا بجوز شهادتهما، قال كان بفير اجر، فالقياس آن يجوز لانه لا منفعه لهم فيها، (ال) المخطوطة : قيث * ب) ايضا : اى موى (ج) ايضا: الاتله،

مخ ۲۱۳