212

============================================================

وقال الشافعى اذا شهد أحدهما أنه طلق اليوم و الاخر أنه طالق امس، لم يجز، ولوشهدأحدهما أنه اقر بالطلاق اليوم ، وشهد الاخر أنه أقريه أس، جازت، وكذلك الاقرار بالنكاح ، اذا شهد أحدهما بالمال القرض و شهد آحدهما بالقضاء قال اصحابنا شهادتها جائزة على المال روايه حمد، و روى الحسن بن زياد عن آبى يوسف آن شهادتها ان كانت على الف درهم قرض، حكم الحاكم بخمس مائه مشها، وقال زفر لا يحكم بشيء منها لأنه مكذب لشاهد القضاء، و قال الليث فى شاهدين شهد الرجل بصيفه آنها له، وشهد أحدهما آته باعها من المدعا عليه، قان شهادة الذى يشهد على البيع قد بطلت، و لا يحكم للمدعى بشيء ، حتى يقيم شاهدا اخر على الملك.

فى الشهادة على قضاء القاضى وهو لا يذكر روى الحسن بن زياد وبشر بن الوليد عن آبى يوسف آنه قال لا ينفذ القاضى ذلك، ولا يحكم به لأته لا يذكره، وقال اسمعيل بن حماد أنا اقيل الشهادة و اتفذها له، و واققه عليه حمد بن سماعه، و رواه عن حمد فى نوادره و هو قول مالك، وقال الشافعى لا يحكم به اذا لم يذكره، قال أبو جعفر روى آنس ان الهرمزان نزل على حكم عمر

مخ ۲۱۲