353

اختلاف آثار

ژانرونه

============================================================

صلاة العيد تقع عند شروق الشمس ، وقيل التشريق التكبير دبر كل صلاة (1) قد ورد في الحديث النهي عن صيام أيام التشريق ، كما ورد النهي عن صيام يومي العيد.

روى الدار قطني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة ايام في السنة يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق" .

وروى أحمد ومسلم (2) عن كعب بن مالك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق ، فناديا أنه لا يدخل الجنة الا مؤمن ، وأيام منى أيام أكل وشرب" .

فاختلف الفقهاء في صيامهن ، فذهب الشافعي في المشهور عنه والحنفية إلى ان حكمها كحكم يومي العيد ، فالخلاف الذي مر هناك يأتي نظيره هنا .

القول بعدم صحة صيامهن منقول عن علي بن آبي طالب ، وعبدالله بن عمرو بن العاص: ذهب أحمد في رواية عنه إلى أنه لا يصح صيامهن ، لا عن فرض ولا عن تطوع.

و ذهب في رواية أخرى إلى أنه يصومها عن الفرض فقط.

ورجح البخاري جواز صيامهن للمتمتع الذي لا يجد الهدي : واحتج لما

ذهب اليه بأحاديث ، منها ما رواه عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا : ل لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن الا لمن لم يجد الهدي" ب وهذا هو مذهب ابن عمر وعائشة ، وهو قول مالك رحمه الله.41) وروى ابن المنذر وغيره عن الزبير بين العوام ، وأبي طلحة من الصحابة ، الجواز مطلقا.

(1) انظر فتح الباري : (173/4) (2) انظر فتح الباري : (173/4) آخرجه مسلم برفم (1142) (3) البخاري في كتاب الصيام الباب الثامن والستين 363 أثر الاختلاف في القواعدالأصولية-23

مخ ۳۵۳