352

اختلاف آثار

ژانرونه

============================================================

واحتج على مشروعية الصيام في أيام العيد بما نقل عن محمد بن الحسن في كتاب الطلاق قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد وأيام التشريق ، فنهانا عما يتكون وعما لا يتكون ، والنهي عما لا بتكون لو، حتى لا يستقيم أن يقال للأعمى لا تبصر ، وللآدمي لا تطر ، ومعلوم أه إنما نهى عن صوم شرعي ، فالإمساك الذي يسمى صوما لغة غير منهي عنه ، ومن أتى به لحمية أو مرض أو قلة اشتهاء لا يكون مرتكبا للمنهي عنه و فهذا دليل على أن الصوم الذي هو عبادة مشروع في الوقت بعد النهي ، كما كان قبله" (1) لقد أوضح هذا المعنىهصاحب المبسوط فقال : " ولنا : أن الصوم مشروع في هذه الأيام ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذه الأيام، وموجب النهي الانتهاء ، والانتهاء عما ليس بمشروع لا يتحقق ، ولأن موجب النهي الانتهاء على وجه يكون للعبد فيه اختيار بين آن ينتهي فيثاب عليه ، وبين آن يقدم على الارتكاب فيعاقب عليه ، وذلك لا يتحقق اذا لم يبق الصوم مشروعا فيه " . (2) هذا والى مثل ما ذهب اليه الأحناف ذهب المؤيد والامام يحيى، وقال زيد بن علي والهادوية : يصح النذر بصيامهما ، ويصوم في غيرهما ، ولا يصح صومه فيهما. (3) 2- صيام أيام التشريق ايام التشريق هي الأيام التي تعقب يوم النحر ، وقد اختلف في عددها فقيل ه يومان ، وقيل ثلاثة ، وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها اي : تنشر في الشمس ، وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس ، وقيل لأن (1) أصول السرخي (2) المبسوط : (96/3) (3) نيل الأوطار : (262/4)

مخ ۳۵۲