325

اختلاف آثار

ژانرونه

============================================================

فاستبقوا الخيرات".(1) والى هذا ذهب الجمهور من الحنفية، (2) وأصحاب الشافعي ونسب إلى أبي حنيفة القول به ، وكذلك نسب القول به إلى الشافعي نفسه ، قال في البرهان : وهذا ما ينسب إلى الشافعي وأصحابه " . وقال في المحصول " إنه الحق" وهذا اقول اختاره الآمدي والبيضاوي من الشافعية، وهو الراجح عند المالكية، وهو الذي اختاره اين الحاسب منهم : هذا ويبدو أن نسبة هذا المذهب إلى أبي حنيفة والشافعي إن هي الا استنتاج من فروعهما في الأحكام ، قال ابن برهان : " لم ينقل عن الشافعي وأبي حنيفة نص ، وانما فروعهما تدل على ذلك" . (3) هذا ولقد نسب بعض العلماء القول بافادة الأمر المطلق الفور للشافعي رضي ال عنه ، ومنهم الشيخ شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني ، في كتابه : ل تخريج الفروع على الأصول " وفرع على ذلك الخلاف بين الشافعية والحنفية في مسألة وجوب إخراج الزكاة ، فالشافعي يقول هو على الفور فيأثم بالتأخير الحنفية تقول على التراخي فلا يأثم ، ومسألة ضمان الزكاة اذا تلف المال بعد الجوب والتمكن ، فالشافعي يقول : بالضمان ، والحنفية تقول بعدم الضمان (4) ، والصحيح أن مذهب الشافعي في إفادة الطلب المطلق ، كمذهب جمهور الحنفية . فإن كان خلاف في هاتين المسألتين وأمثالهما ، فليس هو راجعا إلى اختلافهم في القاعدة الأصولية، وانما هو راجع لاختلافهم في وجهات نظر أخرى .

3 - الوقف : وهو مذهب الواقفية ، وهؤلاء قد اختلفوا في تأثيم المتأخر، ف بعضهم أثمه وهو اختيار امام الحرمين ، وبعضهم لم يؤمه . (ه) (1) البقرة 148 (2) انظرشرح المنار لابن ملك : (222/1) (3) ارشاد الفحول (49) (4) انظر تخريج الفروع على الاصول (41-40).....

(5) انظر الاحكام للآمدي : (21/2) 225

مخ ۳۲۵