290

اختلاف آثار

ژانرونه

============================================================

أسر وجودا من الشهيدين : أو كان ذكر الشاهد واليمين بعد ذكر الرجلين اول ، لأن الشاهد الواحد لما كان موجودا ، وبانضمام يمين المدعى اليه ، يتمكن لمعي من الوصول إلى حق ، لم يتحقق الضرورة المبيحة لحضور النساء محفل الرلجال : كما لو وجد الرجلان ، فكان النص دليلا من هذا الوجه بطريق اشارة : على أن الشاهد واليمين ليس بحجة ، وكان ذلك : أي الانتقال من الشاهد واليمين ليس بحجة : وكان ذلك : أي الانتقال من المعهود - وهو استشهاد الرجال - إلى غير المعهود - وهو استشهاد النساء - بيانا على الاستقصاء : أنه ليس وراء الأمرين المذكورين شيء آخر يصلح حجة لمدعي : وأن الشاهد واليمين ليس بحجة . (1) ذهب الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، رضي الله عنهم إلى : أنه يجوز القضاء يمين وشاهد، واستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة ، منها : - ما رواه أحمد ، ومسلم، وأبو داود ، وابن ماجه ، عن ابن عباس رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد " وفي رواية لأحمد:"إنما كان ذلك في الأموال" (2 2- ما رواه الترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه ، عن أني هريرة رضي الله ال عنه قال :" قضى رسول الله ضلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد" .

3 - ما رواه أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي ، عن جابر رضي الله عنه " أن الي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد" .

هذا وقد زاد من روى قضاء الرسول بشاهد ويمين ، من أصحاب رسول ال صلى الله عليه وسلم على عشرين صحابيا ، مما بلغ حد شهرة يقول الحنفية (1) انظر كثف الأسراد: (722/3) وفيه بمد عرض هذه الوجوه مننقفة لها وايرادات عليها فلتراجع (2) اخرجه ملم في كاب الأقضية برقم (1712) وابن ماجه برقم (2370) فا بعده

مخ ۲۹۰