289

اختلاف آثار

ژانرونه

============================================================

كان ذلك بيانا لجميع ما أريد مما يتناوله اللفظ ، كقول الرجل : كل طعام كذا أو طعام كذا ، كان التفسير اللاحق بيانا لجميع ما أريد من المأكول بقوله كل ، وكذا لو قال : تفقه من فلان أو فلان : كان التفسير الملحق به قصرا للأمر بالتفقه عليهما ، حتى لا يكون التفقه على غيرهما من موجبات الأمر ، و كذا لو قال : استشهد زيدا على صفقتك ، أو خالدا ، لم يكن استشهاد غيرهما من المأمور استشهادا لحكم الأمر لا محالة ، بل يكون زيادة عليه ، فكذلك ههنا : يصير المذكور بيانا للكل ، فمن جعل الشاهد واليمين حجة ، فقد زاد على النص خبر الواحد ، وهو جار مجرى النسخ ، فلا يجوز به ن وانيهما : أنه تعالى قال : " ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ان لا ترتابوا" (1) نص على أن أدنى ما ينتغي به الريبة شهادة شاهدين ، أو شهادة رجل وامرأتين : وليس وراء الأدنى شيء ينتفي به الريبة ، وهو معنى قوله ، ولا مزيد على الأدنى ، يعني ثي جانب القلة والتسفل ، فلو كان الشاهد مع اليمين حجة ، زم منه انتفاء كون المذكور في الكتاب أدنى في انتفاء الريبة ، وذلك لا يجوز ، فكان في جعله حجة إبطال موجب الكتاب : ثالثها : أنه تعالى نقل الحكم من المعتاد- وهو استشهاد الرجال - إلى غير لمعتاد - وهو استشهاد النساء - مبالغة في البيان ، مع أن حضورهن مجالس الحكام ومحافل الرجال غير معهود ، بل هو حرام من غير ضرورة ، لآنهن آمرن بالقرار في البيوت ، بقوله عز ذكره : " وقرن في بيوتكن" (2) . فلو كان يمين المدعي مع الشاهد الواحد حجة ، وأمكن الوصول إلى حقه بها ، لما استقام السكوت عنها في الحكمة ، والانتقال إلى ذكر من لا يستشهد عادة مع كل هذا الاستقصاء في البيان ، بل كان الابتداء باليمين والشاهد أولى ، لأنه أعم (1) نبترة 282 (2) الاحزاب 23 289 أثر الاختلاف في القواعدالاصولية19

مخ ۲۸۹