271

اختلاف آثار

ژانرونه

============================================================

شروط الوضوء . 11) ذهب أبو حنيفة إلى أن النية في الوضوء والغسل ليست ركنا ولا شرطا في صحتهما ، فيصح الوضوء والغسل بدونها ، وإنما تطلب لتحصيل ثواب العبادة فقط . وذلك أن المطلوب في الوضوء أربعة أشياء ، ليس منها النية ، وفي الغسل افاضة الماء على جميع البدن ، والماء مطهر بنفسه ، فلا يتوقف حصول التطهر به على قصد من الفاعل ؛ كالنار فانه لا يتوقف حصول الاحراق بها على فعل يكون من العبد ، واشتراط النية زيادة على النص .. والزيادة على النص نسخ، و لا ينسخ القرآن الا بقرآن أو سنة متواترة أو مشهورة ، وحديث النية ليس كذلك .

قال السرخسي في المبسوط : " وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز - أي الوضوء الغسل - الا بالنية ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات ، ولكل امرىء ما نوى ؛ ولأنها طهارة هي عبادة ، كالتيمم ، فلا تتأدى بدون النية : كالتيمم ، وهذا لآن معنى العبادة لا يتحق الابقصد وعزيمة من العبد ، بخلاف غسل النجاسة فانه ليس بعبادة : ولنا آية الوضوء ففيها تنصيص على الغسل والمسح ، وذلك يتحقق بدون النية، فاشتراط النية يكون زيادة على النص ، إذ ليس في اللفظ المنصوص ما يدل على النية ، والزيادة لا تثبت بخبر الواحد ولا بالقياس" .1.

وانما جعل أبو حنيفة النية في التيمم فرضا من فروضه ، لأن لفظ التيمم هو عبارة عن القصد، ففي اللفظ ما يدل على اشتراط النية ، ولأن التراب غير مزيل للحدث أصلاء ، فلم يبق فيه الا معنى التعبد، وذلك لا يحصل بدون نية. (3).

(1) انظر مطالب أولى النهي شرح غاية المنتهى (105/1) (2) المبوط (72/1) (3) انظر المبسوط (72/1- 73) 171

مخ ۲۷۱