253

اختلاف آثار

ژانرونه

============================================================

بالمقيد في موضعه ، وبالمطلق في موضعه ، ولذلك لم يشترطوا في كفارة الظهار الايمان كما سيأتي ، بل اشترطوه في كفارة القتل الخطأ .

و ذهب الجمهور الى أنه يحمل المطلق على المقيد ، الا أن بعض العلماء قال بالحمل من جهة اللفظ فحمل مطلقا ، وبعضهم قال بالحمل إذا توفرت العلة الجامعة بين الطرفين ، فيكون الحمل عندهم من باب القياس ، وادعى الآمدي أن هذا القول هو الأظهر من مذهب الشافعي رحمه الله (1) ، وجزم في جمع الجوامع شرحه للمحلي بنسبته الى الشافعي، فقالا : " وإن اختلف السبب ، مع اتحادالحكم كما في قوله تعالى في كفارة الظهار : " فتحرير رقبة " وفي كفارة القتل : " فتحرير رقبة مؤمنة " فقال أبو حنيفة لا يحمل المطلق على المقيد في ذلك ، لاختلاف السبب ، فيبقى المطلق على إطلاقه ، وقيل : يحمل عليه لفظا ، أي بمجرد ورود الفظ المقيد ، من غير حاجة إلى جامع ، وقال الشافعي رضي الله عنه يحمل عليه ياسا ، فلا بد من جامع بينهما" (2) هذا ويضاف الى هاتين المسألتين اللتين وقع فيهما الخلاف المسائل التي وقع فيها الحلاف في مبحث العام والخحاص ، كتخصيص عام الكتاب ابتداء بخبر الواحد أو القياس ، فالاتفاق هناك الاتفاق هنا والاختلاف هناك الاختلاف هنا . قال الالمدي في الإحكام : " واذا عرف معنى المطلق والمقيد فكل ما ذكرناه من مصصات العموم من المتفق عليه والمختلف فيه والمزيف والمختار ، فهو بعينه جار في تقييد المطلق ، فعليك باعتباره ونقله الى هنا ، ونزيد مسألة أخرى وهي أنه اذا ورد مطلق ومقيد فلا يخلو ....(3) الخ جة الحنفية : وحجة الحنفية فيما ذهبوا اليه من عدم تقييد المطلق بالمقيد في المسائل المختلف (1) انظر الإحكام : (112/2) (2) شرح جمع الجوامع لمحلي : (51/2) (3) الإحكام : (111/2)

مخ ۲۵۳