============================================================
1- اذا اتحد الحكم والسبب : فقد جرى اتفاق العلماء على وجوب حمل المطلق على المقيد ، فحرم من الدم الدم المسفوح فقط . (1) 2- اذا اختلفا في الحكم والسبب معأ : فقد جرى اتفاق العلماء أيضا على أنه لا يحمل المطلق على المقيد ، فيعمل بالاطلاق في آية السرقة ، ويعمل بالقيد في اية الوضوء.
3 - اذا اختلف الحكم واتحد السبب : فكذلك اتفقوا على عدم حمل المطلق على المقيد فلا تحمل اليد المطلقة في التيمم على اليد المقيدة في الوضوء ، وما حدث من إيجاب مسح اليدين في التيمم إلى المرفقين ليس مرجعه الى تقييد المطلق بالمقيد، بل مرجعه أدلة أخرى . (2) غير أن جمع الجوامع وشارحه المحلي قد ذكرا أن هذه الصورة يجري فيها الخلاف أيضا (3) أما الأحوال الي اختلفوا فيها فهي : 1) أن يكون الابطلاق والتقييد في سبب الحكم ، والموضوع والحكم واحد : قد وقع الاختلاف في هذه الحالة ، فذهب الجمهور من الشافعية، والمالكية، والحنابلة ، إلى حمل المطلق على المقيد ، ولذلك لم يوجبوا زكاة الفطر على المملوك غير المسلم كما سيأتي ، وذهب الحنفية إلى عدم الحمل ، فأوجبوا الزكاة على الملوك مطلقا.
2) أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب : وهذه أيضا مسألة وقع الاختلاف فيها ، فذهبت الحنفية إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد ، بل يعمل (1) هذا الاتفاق واقع فيما اذا كان اللفظ دالا على الاثبات فيهما ، فان كانا منفيين نحولا يجزىء عتق مكاتب ، لا يجزىء عتق مكاتب كافر فالقائل بحجية مفهوم المخالفة يقيده به والمسألة حينئذ خاص وعام ، وان كان احدهما امرأ والآخر نهيا نحو اعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة فالمطلق مقيد بفد الصفة . انظر المعلي على جبع الجوامع : (43/2) (2) انظر الاسكام للآمدي : (43/2) (3) انظر جمع الجوامع وشرحه للمعلي : (51/2) .
مخ ۲۵۲