============================================================
الحرب ، واحتجوا على ذلك بحديث "لا تقام الحدود في دار الحرب" (1) واد عوا تخصيص الآية بهذا الحديث ، مع العلم أن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج به من ناحية ، ولم تخصص الآية بمخصوص مقارن من جهة ثانية .
لنستمع الى ما جاء في الهداية وحواشيها حول هذا الموضوع قال في الهداية : ومن زنى في دار الحرب أو في دار البغي ثم خرج الينا لايقام عليه الحد . وعند الشافعي رحمه الله يحد ، لأنه التزم بإسلامه أحكامه ايما كان مقامه ، ولنا قوله عليه السلام : لا تقام الحدود في دار الحرب؟
و لأن المقصود هو الانزجار ، وولاية الامام منقطعة فيها ، فيعرى الوجوب عن الفائدة ، ولا تقام بعد ما خرج ، لأنها لم تنعقد موجبة ، فلا تنقلب موجبة . وقال في العناية عند قول صاحب الهداية : ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : "لا تقام الحدود في دار الحرب" قال " ووجه التمسك به أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد به حقيقة عدم الاقامة حسا ، لأن كل واحد يعرف أنه لا يمكن إقامة الحد في دار الحرب، لانقطاع ولاية الامام عنها ، فكان المراد بعدم الاقامة عدم وجوب الحد ، فإن قيل هذا الحديث معارض بقوله : فاجلدوا ، فلا يقبل ، أجيب بأن موضع الشبهة خصت من ذلك ، فيجوز التخصيص بعد ذلك بخبر الواحد والقياس ، لأنه لم يبق حجة قطعية ، على هذا أطبق الشارحون ، وفيه نظر يعرف باستحتضار قواعد أصول ، وهو أن التخصيص بهما إنما يصح بعد التخصيص بلفظ مقارن ، وليس في الآية بموجود ، ويجوز أن يقال : حصل التخصيص بلفظ مقارن وهو قوله (1) قان الزيلمي في نصب الراية عن هذا الحديث حديث غريب ولم يمزه إلى احد من أنمة الحديث الا ان قال بعد ذلك : وأخرج البيهقي عن الشافعي قال : قال أبويوسف : حدثنا بمض أشياخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت قال : لا تقام الحدود في دار اخرب مخافة أن يلحق أهلها بالمدو ، قال : وحدثنا بمض أصحابنا عن ثور بن زيد ، عن حكيم بن عمير، آن عمر بن الخطاب كتب ال عمير بن سعد الانصاري ، والى عماله أن لا يقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب ى يخرجوا إلى أرض المصالحة . قال الشافمي : ومن هذا الشيخ ؟ ومكحول لم يرزيد بن ثابت ب نصب الراية (343/3) 127
مخ ۲۲۷