============================================================
مدى تطبيق الحنفية لهذا الأصل : هذا ولا بد من القول : إن الحتفية الذين ا يجيرين نختيص عام الكتاب ابتداء بخبر الآحاد ، يعمدون في بعض الفروع الى محالفة بذا الأصل ، فيخصصون عام الكتاب ابتداء بخبر الآحاد ، منتحلين الأعذار ني لا تنهض دليلا على مطلوبهم ، إما بادعاء أن العام قد خصص بمقارن ، وإه: بادعاء أن خبر الآحاد قد وصل إلى حد الشهرة، فأصبح صالحا لأن يخصص به العام ابتداء، ولنضرب لذلك أمثلة: أا اقامة الحد على من زنى في دار الحرب يذهب الشافعية والمالكية الى أن من اقترف ما يوجب حد الزنى ، فانه يقام عليه الحد ، سواء أكان ذلك الاقتراف في دار الاسلام أم في دار الحرب واحتجوا على ذلك بالعمومات الواردة في ذلك ، كقوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" (1) ولم يثبت عندهم ما يصلح لتخصيص هذا العموم: و ذهب الحنفية إلى أنه لا يقام الحد على من ارتكب ما يوجب حدا في دار (1) النور :2
مخ ۲۲۶