============================================================
ج - القواعد المختلف فيها من طرق الدلالة : وبعد فما هو موقف العلماء من هذه الطرق والدلالات ؟ هل كلها صالحة أن يتوصل بها إلى معرفة الأحكام أو إن بعضها يصلح لذلك دون بعض؟ .
قد اتفق العلماء على أمور كثيرة فيما يتعلق بهذه الطرق ، واختلفوا في يء منها ، فمما اتفقوا عليه: 1- إن أقوى هذه الدلالات هي عبارة النص (المنطوق الصريح) ، ثم يليها اشارة النص ، ثم يليها دلالة النص (مفهوم الموافقة) ، ثم يلي ذلك دلالة الاقتضاء.
فاذا ما تعارضت دلالة مع ما هو أقوى منها قدم الأقوى ، ولا اعتبار حينذاك لهذه الدلالة .
غير أن الشافعية يذهبون إلى القول بتقديم دلالة النص على إشارته عند التعارض: وحجة الحنفية في تقديمهم الاشارة ، أن دلالة الاشارة مأخوذة من النظم ؛ لانها مأخوذة من لوازمه ، إذ ذكر الملزوم يقتضي ذكر اللازم ، أما دلالة انص فانها لا تفهم من منطوق اللفظ ، بل هي تؤخذ من مفهومه ، وما يكون من المنطوق أولى في الدلالة مما يكون من المفهوم : وحجة الشافعية في تقديم دلالة النص على إشارته ، أن دلالة النص تفهم لغة من النص ، فهي قريبة من دلالة العبارة ، ودلالة الاشارة لا تفهم من النص لفة، بل تفهم من اللوازم البعيدة للنصوص ، وما يكون من عبارتها أولى بالأخذ ما يكون من اللوازم التي تختلف فيها الأفهام ، وفوق ذلك فإن المعنى في دلالة انص واضح المقصد من الشارع : بخلاف اللوازم فاننها قد تكون مقصودة وربما لا تكون مقصودة (1) (1) انظر أصول الفقه لشيخ محمد أبوزتر: : (140-139)
مخ ۱۴۶