============================================================
1- دلالة المنطوق الصريح 2- دلالة الاقتضاء 3- دلالة الإيماء 4 - دلالة الإشارة اقسام المفهوم : و قد قسموا المفهوم أيضا إلى قسمين : ألهما : مفهوم الموافقة الثاني : مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة: هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه ، وموافقته له فيا أو إثباتا (1) ، لاشتراكهما في معنى يدرك من اللفظ بمجرد معرفة اللغة دون الحاجة إلى بحث واجتهاد ، وسمي مفهوم موافقة لأن المسكوت عنه موافق لمنطوق في الحكم: م إن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق ؛ سمي المفهوم (فحوى الخطاب) ، وإن كان مساويا له ؛ سمي (لحن الخطاب) (2) ومثال ذلك قوله تعالى : " فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما " (3) فعلم من حريم التأفف- وهو المنطوق تحريم الضرب وهو المسكوت عنه -، اشتراكهما في معنى الايذاء المفهوم من لفظ أف ، بل إن الضرب أولى بالتحريم: (1) شرح المختصر : (172/2) (2) الشوكاني : (178) وانظر المستصفى للغزالي : (191/2) (3) الاسراء23
مخ ۱۴۳