============================================================
1- دلالة اقتضاء
2- دلالة ايماء 3- دلالة إشارة واستدلوا على انقسام غير الصريح إلى هذه الأقسام الثلاثة بأن المدلول عليه بالالتزام ؛ إما أن يكون مقصودا للمتكلم من اللفظ ، أو لا يكون مقصودا ان كان مقصودا للمتكلم فذلك يحكم الاستقراء قسمان : احدهما : أن يتوقف على المدلول صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا، فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة الاقتضاء.
ثانيهما : أن لا يتوقف عليه ذلك ، فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة ايماء : وإن لم يكن مقصودا فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة الإشارة .
و على ذلك يكون تعريف هذه الدلالات الثلاث ما يلي : دلالة الاقتضاء: هي دلالة اللفظ على ما يكون مقصودا للمتكلم ويتوقف عليه صدق الكلام) او صجته عقلا أو شرعا . وقد تقدمت أمثلة ذلك عند عرض منهج الحنفية . (1) من هذا القبيل عند غير ابن حزم قوله تعالى : " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (2) اذ تقدير الكلام فمن كان منكم مريضا او على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر ، إذ إن المريض والمسافر إذا صاما فلا قضاء عليهما عند الجمهور.
(1) انظر صفحة (134) فما بعدها (2) البقرة 184 (3) يرى ابن حزم أن فرض المسافر هو عدة من أيام أخر ، فلا يجوز له أن يصوم في السفر عن رمضان سنته . انظر المحلى : (6(243)
مخ ۱۴۰