132

اختلاف آثار

ژانرونه

============================================================

ثبت بالاشارة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، فقد جاء في آية أخرى أن مدة الرضاع حولان كاملان ، قال تعالى : " وفصاله في عامين" (1) قال تعالى : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" (2) فيبقى للحمل ستة أشهر .

لقد خفي هذا الحكم على كثير من الصحابة ، واختص بفهمه ابن عباس رضي الله عنهما ، فلما ذكر لهم ذلك قبلوه منه واستحسنوه .

روي عن ابن عباس أنه قال : هي - أي قوله تعالى : والواالدات يرضعن- في الد يمكث في البطن ستة أشهر ، فان مكث سبعة آشهر فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرا، فان مكث ثمانية أشهر فرضاعه اثنان وعشرون شهرا ، لقوله تعالى : (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا" (4) وروي أن عثمان قد أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر ، فأراد أن يقضي عليها بالحد ، فقال له علي رضي الله عنه : ليس ذلك عليها ، قال الله تعالى : " وحمله فصاله ثلاثون شهرا " ، وقال تعالى : 9 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " فالرضاع أربعة وعشرون شهرا ، والحمل ستة أشهر ، فرجع عثمان عن قوله ، ولم يحدها . (5).

لالة النص : د لالة النص : اختلفت تعابير أصوليي الحنفية حول تحديد المراد بدلالة النص، الا أنها كلها تلتقي على أن المراد بها هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به م (1) صورة لقمان : (14) (2) البقرة : (232) (3) انظر اصول السرخسي : (237/1) (4) تفسير القرطبي : (163/3) (5) تفسير القرطبي (193/3) ، و (143/16)

مخ ۱۳۲