122

اختلاف آثار

ژانرونه

============================================================

ويقول في ذلك : أشهد أن سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكبرى ، اي: إن سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة التي جاء فيها " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" (1) عندما نسمع ذلك ندرك أن يشير إلى قاعدة من قواعد الأصول ، وهي أن المتأخر ينسخ المتقدم أو يخصصه.

وهذه قاعدة من قواعد الأصول: وكذلك الأمر عندما نسمع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحكم بإبقاء اراضي سواد العراق في أيدي أصحابها ، ويجعل الجزية على رقابهم ، والخراج على اراضيهم ، ويقول : " وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها ، وأضع على آهلها الحراج ، وفي رقابهم الجزية يؤدونها ، فتكون فيئا للمسلمين المقاتلة والذرية ولن يأني بعدهم . أرأيتم هذه المدن العظام - الشام والجزيرة والكوفة ومصر - لا بد لها من أن شحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم ، فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج" نرى أنه يعلل حكمه هذا بالمصلحة التي هي قاعدة من قواعد الأصول ، وإن كان قد رأى مخرجا له في كتاب الله عز وجل فيما بعد . (2) وكذلك الشأن في حكمه بقتل الجماعة بالواحد ، وإيقاع الطلاق ثلاثا على من طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد.

فمن هذه الوقائع وأمثالها من الصحابة وغيرهم نستنبط أنهم لم يحكموا بفرع إلا وهو مستند إلى أصل في نفوسهم ، ولكنهم قد يعبرون عن هذا الارتباط ، وقد يتركون ذلك . (3) أال من ألف في أصول الفقه : ومع اعتقادنا بأن معرفة قواعد أصول الفقه ليست وقفأ على صاحب مذهب من (1) البقرة : 234 (2) انظر ما كتب عن هذه المسألة فيما مر عند الحديث عن الاختلاف في فهم النص وتفسيره (3) انظر أصول الفقه لفضيلة الشيخ محمد أبو زهرة (11)

مخ ۱۲۲