============================================================
خليلها فاعرف ، ثم اعترف الباقون ، فكتب يعلى(1)- وهو يومئذ أمير - شأنهم الى عمر رضي الله عنه ، فكتب عمر بقتلهم جميعا ، وقال : والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين " وممن وافق عمر في هذا الحكم علي ، والمغيرة بن شعبة، وأبن عباس ، وبه قال من التابعين سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء، قتادة ، وهو مذهب مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، واسحق ، وأني ثور، وأصحاب الرأي .
و خالف في ذلك ابن الزبير ، فقضى بالدية . وهذا هو قول الزهري ، وابن سيرين، وربيعة الرأي ، وداود ، وابن المنذر ، وهو رواية عن أحمد (2) وما سبب هذا الخلاف الا عدم ورود نص في ذلك عن رسول الله صل الله عليه وسلم ، فحكموا في ذلك الرأي المستند الى روح التشريع 8- الاختلاف في القواعد الأصولية : عي بالقواعد الأصولية تلك الأسس والخطط والمناهج التي يضعها ، المجتهد صب عينيه عند البدء والشروع بالاستنباط ، يضعها ليشيد عليها صرح مذهبه ، ويكون ما يتوصل اليه ثمرة ونتيجة لها ، ولقد فرق فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة بين الواعد الفقهية والقواعد الأصولية فقال : ل إن الفرق بين القواعد الفقهية وعلم الأصول أن علم الأصول يبين المنهاج الذي يلتزمه الفقيه ، فهو القانون الذي يلتزمه ليعتصم به من الخطأ في الاستنباط : القواعد الفقهية فهي مجموعة الأحكام المتشابهة الي ترجع الى قياس واحد جمعها ، أو إلى ضابط فقهي يربطها ، كقواعد الملكية في الشريعة، وكقواعد اضمان ، وكقواعد الخيارات ، وكقواعد الفسخ بشكل عام ، فهي ثمرة للأحكام فقهية الجزئية المتفرقة ، يجتهد فقيه مستوعب للمسائل ، فيربط بين هذه الجزئيات المتفرقة برباط هو القاعدة الي يحكمها ، أو النظرية التي يجمعها ، كما (1) هو يعلى بن أمية كما ذكره في فتح البارياي كتاب الديات (2) انظر المغي لابن قدامة : (/268/8) وسبل السلا م للصنعاءي : (243.3)
مخ ۱۱۷